عنوان الفتوى : حكم بيع الشيك بأقل من قيمته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شخص عندي محل صرافة جديد ومن خوفي من الله أحببت أن أستفسر عن صرف الشيكات الآجلة والعاجلة إذ أقوم بدفع ثمن الشيك المؤجل أو المعجل مقابل عمولة أتقاضاها مقابل دفع القيمة للشيك قبل أن أقبضه:1- ما هي النسبة التي يحللها الإسلام إن كان هذا التعامل حلالا؟2- هل هناك مدة زمنية لجواز صرف الشيك مقابل عمولة؟3- ما هي المراجع التي يمكنني الرجوع إليها في هذا الموضوع لكبار علماء المسلمين الثقات المعاصرين؟ملاحظة: أريد معلومات تفصيلية لأقوم بتوزيعها نيابة عنكم على باقي الإخوة الذين يعملون في هذا المجال إن أمكن.مع خالص تمنياتي القلبية بدوام المخلصين لهذا الدين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فإن بيع الشيك بأقل من قيمته يعد رباً، لأنه صرف مع المفاضلة، ويجوز لصاحب الشيك أن يوكلك في صرفه من البنك، ويعطيك على ذلك أجرة.
ولا حد لهذه الأجرة، بل هي راجعة إلى تراضي الطرفين. المهم هو ألا تعطيه ما في الشيك إلا بعد أن تسحبه.
ولمزيد فائدة وتفصيل في مواضيع الصرف ونحوها، راجع الفتاوى التالية:
1613، 2043، 7301، 8962، 2232، 2310، 3702، 2736.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بيع الشيك بأقل من قيمته
لا حرج في استخدام حساب الغير لتحويل الأموال من خلاله
شروط صحة بيع الشيكات
وصل الإيداع في حساب البائع من صور القبض الحكمي
ما حكم شراء العملات الأجنبية بشيك مصدق يسلَّم بعد مدة مع زيادة في سعر الصرف؟
إيداع المال في الحساب هل يأخذ حكم القبض؟
متى يعتبر الشيك المصدق في حكم الشيك المؤجل؟
بيع الشيك بأقل من قيمته
لا حرج في استخدام حساب الغير لتحويل الأموال من خلاله
شروط صحة بيع الشيكات
وصل الإيداع في حساب البائع من صور القبض الحكمي
ما حكم شراء العملات الأجنبية بشيك مصدق يسلَّم بعد مدة مع زيادة في سعر الصرف؟
إيداع المال في الحساب هل يأخذ حكم القبض؟
متى يعتبر الشيك المصدق في حكم الشيك المؤجل؟