عنوان الفتوى : لا يجوز الصرف إلا ناجزا يدا بيد بغير تفاضل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كان لدي خمسة دنانير بحرينية وأردت فكة من صديقتي مثلاً ولم يكن لديها سوى ثلاثة دنانير فقط، فهل يجوز لي أن أعطيها الخمسة دنانير و آخذ الثلاثة دنانير الآن والدينارين الباقيين لاحقاً؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
إذا أعطيت صديقتك خمسة دنانير وأخذت منها ثلاثة دنانير وتركت عندها دينارين تأخذينهما لاحقا ، فإن هذا يعتبر ربا لأن الصرف لا بد أن يكون ناجزا يدا بيد لما في صحيح البخاري وغيره ، أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم قالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن الصرف فقال ( إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح ) ،والمراد بالنساء التأخير ،وهو بفتح النون المشددة وإذا أردت أن تتخلصي من هذا الحرج فعليك أن تأخذي من صديقتك الدنانير الثلاثة سلفا وتعطيها الدنانير الخمسة لتصرفها هي فكةً فتأخذ منها ثلاثتها وتحفظ لك الباقين أمانة عندها حتى تأخذيهما منها لا حقاً ، والله تعالى اعلم .