عنوان الفتوى : شراء الشيكات بأقل من قيمتها مؤجلاً لا يجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو من سيادتكم الإفادة : أنا أعمل في بنك غير إسلامي في قسم الكمبيالات وعملي عبارة عن الآتي؛ يحضر العميل الشيكات بتواريخ مؤجلة وأنا بالتالي أشتري هذه الشيكات بأن أدفع قيمتها للعميل فورا ولكن تكون القيمة غير كاملة بحيث أخصم من قيمة الشيكات عمولة للبنك وأخصم أيضا فائدة تتراوح بين عشرة بالمائة إلى ثلاثة عشر بالمائة وتسمى هذه العملية البنكية شراءالكمبيالات. أفيدوني جزاكم الله كل خير مع العلم أنني متكفلة بالمصروف على عائلة من ستة أفراد ، لأن راتب زوجي لا يكفي لثلث المصاريف أو حتى لإيجار بيت . وجزاكم الله كل خير

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:            
أولاً: أيتها الأخت الكريمة نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. وأن يكفينا جميعاً بحلاله عن حرامه وأن يغنينا بفضله عمن سواه.      
واعلمي أن أبواب الرزق الحلال كثيرة والله سبحانه وتعالى ضمن لكل نفس أن لا تموت حتى تستوفي رزقها. والله سبحانه وتعالى يرزق من يتقيه بغير حساب قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ). [ الطلاق: ].      
وعلى ذلك فاعلمي أن عملك في بنك غير إسلامي لا يجوز لما فيه من التعاون مع البنك فيما يقوم به من عمليات ربوية. والله سبحانه وتعالى يقول : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . [المائدة : 2] ، ولا شك أنه لا إثم ولا عدوان أعظم واخطر من الربا لأنه محاربة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم.      
وأما عملك الذي تقومين به في هذا البنك فلا يجوز أيضاً لأنه محض الربا فصاحب الشيك يعطيه البنك مبلغاً مقدماً ويأخذ منه موجلاً أكثر مما أعطاه. إلى غير ذلك من المحاذير التي تشتمل عليها هذه الصفقة وأما كونك تصرفين على عائلة فهذا لا يبرر التكسب بما لا يجوز.
والله تعالى أعلم.