عنوان الفتوى : شراؤك بالتقسيط لا حرج فيه، وحرمة بيع الشيكات تقع على فاعلها
السلام عليكم ورحمة الله.. اتفقت مع مقاول على بناء منزل سكني عن طريق التقسيط بمعنى أنني سأدفع له مبلغاً معيناً ويتبقى له مبلغ آخر أقوم بسداده على دفعات معينة بعد تسليم المبنى وقد ألمح لي المقاول بأن الشيكات التي سيستلمها مني سوف يبيعها على البنك مع العلم بأنني لن أدفع فلسا واحدا زيادة على المبلغ المتفق عليه بالتقسيط لا في حالة بيع المقاول للشيكات على البنك ولا في حالة السداد شهرا بشهر والذي أعلمه أن من يبيع الشيكات على البنك مقابل مبلغ نقدي أقل يعد من قبل التعامل بالربا فهل في مثل حالتي هذه أكون قد ساعدته على التعامل بالربا أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
لا حرج عليك إن شاء الله في المضي قدما في هذه الصفقة، ولكن ينبغي لك أن تنصح هذا المقاول وتبين له الحكم الشرعي في هذه المسألة وتقول له إنه محض الربا وتبين له أن التعامل بالربا محاربة لله تعالى وتعرض للعنة وهو ممحقة للمال. وتذكر له الآيات والأحاديث في ذلك التي منها قوله تعالى: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات). [البقرة : 276 ]. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله كما في البخاري ، وفي صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ، هم فيه سواء ". والله تعالى أعلم.