عنوان الفتوى : هل يعود إلى الإسلام المرتد إذا صلى ونطق بالشهادتين في التشهد
سؤالي هو: المسلم الذي يخرج من الإسلام بسبب ارتكابه مكفرا (كسب الذات الإلهية)، فهل يعتبر أنه عاد إلى الإسلام بنطقه للشهادتين في الصلاة (في التشهد) دون أن يقصد أنه يريد بها أن يعود للإسلام، أم أن عليه أن ينطق الشهادتين بنية العودة للإسلام من جديد؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسب الذات الإلهية معصية شنيعة مخرجة لمرتكبها من الإسلام، كما تقدم في الفتوى رقم: 8927.
وإذا قام المرتد بأداء الصلاة حكم بإسلامه ولو لم يكن نطقه بالشهادتين أثناء التشهد بقصد العودة للإسلام، ففي أسنى المطالب ممزوجاً بروض الطالب الشافعي: ولو صلى حربي) المراد كافر أصلي، ولو ( في دارهم لم يحكم بإسلامه) بخلاف المرتد، لأن علقة الإسلام باقية فيه والعود أهون من الابتداء فسومح فيه (إلا إن سمع تشهده) في الصلاة فيحكم بإسلامه، واعترض بأن إسلامه حينئذ باللفظ، والكلام في خصوص الصلاة الدالة بالقرينة ويجاب بأن فائدة ذلك دفع إيهام أنه لا اثر للشهادة فيها لاحتمال الحكاية. انتهى.
وفي الإنصاف للمرداوي الحنبلي: قوله (وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه) هذا المذهب مطلقاً، نص عليه. وعليه الأصحاب. وجزم به كثير منهم، وهو من مفردات المذهب. وذكر أبو محمد التميمي في شرح الإرشاد: إن صلى جماعة حكم بإسلامه، لا إن صلى منفرداً، وقاله في الفائق: وهل الحكم للصلاة. أو لتضمنها الشهادة؟ فيه وجهان. ذكرهما ابن الزاغوني. انتهى.
والله أعلم.