عنوان الفتوى : لا يقبل ادعاء العنة مع حصول الجماع والحمل
بسم الله الرحمن الرحيم تزوجت بتاريخ 4/7/2006 زوجتي حملت بتاريخ 31/7/2006 ويوجد أوراق وبعد ذلك سقط الجنين، وكانت الحياة طبيعية وكان الجماع شرعيا ويشهد الله على ما أقول، وبعد ذلك نشبت المشاكل بيني وبين زوجتي والسبب هو حماتي وبعد 3 أشهر تشاجرت أنا وزوجتي وذهبت إلى بيت والدها وأصبحوا يدعون علي بأني لا أنفع أي أنني عنين لم أجامع زوجتي ولا يوجد عندي انتصاب، وأصبح هناك خلاف كبير، ووصلت إلى مرحلة بأنني لا أريد هذه الزوجة أي زوجتي لأنها لا تصلح، بعد ذلك تم رفع قضيه في المحكمة من قبل والدها، سؤالي هو: - هل يربحون القضية مع العلم أن زوجتي حملت وتم تنزيل الطفل طبيعيا ويوجد أوراق معي بهذا الخصوص أنها كانت حاملا. - أنا لا أريد هذه الزوجة ولا يوجد معي مال لإعطائها حقها الشرعي لأنني لا أريدها، فما رأي الشرع الإسلامي الحنيف بتلك الزوجة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ندري كيف سيكون الحكم في القضية نظرا لما قد يكتنفها من ملابسات لم نطلع عليها، لكن إن كنت جامعتها الجماع المعروف سواء حملت أم لا فهذا يفند زعم العنة، وانظر الفتويين: 53698، 77021.
ولك مخالعتها بأن تفتدي منك بمال لأنها هي التي تريد الانفصال دون إضرار منك أو إلجاء لها إلى ذلك، وانظر الفتويين: 20199، 48538، علما بأنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق لغير مسوغ شرعي، كما لا يجوز لها ولا لغيرهاالاحتيال على فسخ النكاح بتلفيق تهم بالزوج غير صحيحة من أجل إهدار حقه في التمسك بزوجته أو من أجل التطليق عليه من غير خلع يدفع له، فمثل هذا يعتبر من السعي في التفريق بين المرء وزوجه لغير مبرر، ومن الاعتداء على حق المسلم وكلاهما محرم، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:49590 ، والفتوى رقم: 7895.
والله أعلم.