عنوان الفتوى : قد يكون الطلاق الحل الأفضل في بعض الحالات
سيدي الفاضل: لقد أرسلت لفضيلتكم منذ فترة مشكلتي وكانت برقم 47841 كانت بعنوان لا تطلق قبل استنفاد جميع الحلول وسأذكرك بمضمون الرسالة السابقة وهي: أنني متزوج منذ عام وزوجتي تستحيل معها الحياة لعدم حسن معاملتها لأبوي حتى شعر أهلي بخيبة الأمل فيما كانوا ينتظرون لدرجة أنهم مرضوا، وقد نصحتموني فضيلتكم بأن أتحدث إليها بالحسنى لتستجيب لما أريده فعلت هذا مراراً وتكراراً، ثم نصحتموني أيضاً أن أجد من له كلمة عليها أو بمعنى كبيرها ومن يؤثر عليها، بالفعل تحدثت مع كل من هو من المفروض أن يقومها مثل والدها ووالدتها وأخواتها الأكبر، ولكن للأسف فإن عائلتها يشجعونها على ما هي فيه ويقنعونها بأنها هي على الصواب، ولكن خالها وخالتها عارضوها ولكن بدون جدوى، لم أترك أحداً منهم إلا وتحدثت معه وللعلم بأنها في مسكن خاص بها عن مسكن العائلة أي لها معيشة خاصة بها، ولكنني كل ما أطلبه هو
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطلاق أمر يبغضه الله تعالى كما في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه السيوطي، ولا شك أن آثاره في أغلب الحالات سيئة لما يترتب عليه غالبا من إهمال تربية الأولاد إن كانوا، وقطع الأرحام وغير ذلك مما هو مشاهد من الآثار السلبية.
ومع هذا فليس الطلاق مكروها في كل الأحوال، بل قد يجب، وقد يكون هو الحل الأفضل، مثال ذلك: ما إذا استحالت العشرة الزوجية لتفاقم الشقاق بين الزوجين، واستنفذت جميع وسائل الإصلاح ولم تفد، أو خاف أحد الزوجين أن لا يقيم حدود الله في حق صاحبه، أو خشي أحد الطرفين من ضرر يلحقه من استمراره في الزوجية، فلا حرج في هذه الحالات كلها على المرأة أن تطلب الطلاق، كما لا حرج على الزوج أن يطلق، والدليل على ذلك قول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة:229]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس لما ذكرت له من حال زوجها ما معناه أنها لا تطيق العيش معه، أو أنها تخاف ألا تقوم بواجباته: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه الإمام أحمد وغيره.
وعلى ما سبق يتضح للسائل أنه لا حرج عليه في طلاق هذه المرأة التي ذكر من أمرها ما ذكر، بل فراقها هو الأولى إذا كانت لا تزال مصرة على أخلاقها السيئة وممارساتها المشينة.
والله أعلم.