عنوان الفتوى : من رزق بنتا بوطء امرأته فليس عنينا
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أرجو الإجابة على سؤالي بالسرعة الممكنة لتعلق الأمر بقضية وحق امرأة، خلال ثلاثة أيام امرأة تزوجت من عنين وترفض العودة لزوجها بعد أن مكثت عنده عدة أشهر وأنجبت منه بنتا وممكن الآن العودة إليه لكن بشرط المكوث عنده عاما واحدا. لكن
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان الرجل حصل على البنت بجماع فليس عنينا لأن العنين هو العاجز عن الوطء، وزواجه من هذه المرأة زواج ماض لا خيار فيه لها، أما أخذ الحبوب لمنع الحمل فلا يجوز إلا بإذن زوجها كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 18375. ولمعرفة ما تثبت به العنة أنظر الفتوى رقم: 48190.