عنوان الفتوى : هل يسوغ تطليق الزوجة لتزينها بنفخ الشفاه قبل الزواج؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم إخفاء عملية تجميل المرأة (نفخ الشفاه) قبل الزواج، مما أدى إلى نفور الزوج بعد اكتشافها؟ وهل يجوز تطليقها لهذا السبب؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة قد أقدمت على التزين بنفخ الشفاه لخداع الخاطب، فإنها آثمة بذلك؛ لأن هذا نوع من الغش، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « من غشنا فليس منا ». فالواجب عليها التوبة.
ولا يثبت للزوج بهذا الفعل خيار الفسخ؛ لأن هذا ليس من العيوب التي تثبت الفسخ، وقد سبق بيانها في الفتوى: 19935.
وأما الطلاق؛ فإنه مباح، وخاصة إن دعت إليه حاجة، ولكنه يكره لغير حاجة، وتراجع الفتوى: 12963.
وإن كانت المرأة صالحة مستقيمة، فلا ينبغي طلاقها لهذا السبب، بل الأولى أن يمسكها زوجها ويحسن عشرتها.
والله أعلم.