عنوان الفتوى : لا يأخذ الوكيل شيئا بدون علم موكله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في حالة البيع عن بعد هناك مشتر يعيش في منطقة ما ويريد أن يشتري بضاعة من منطقة أخرى ولا يستطيع هو أن يصل الى هذه المنطقة فكلف شخصا على أن يشتري له البضاعة المطلوبة، ولكن الوسيط رفع سعر البضاعة وباعه البضاعة بسعر غير سعرها الأصلي ليربح بعض النقود من المشتري (دون علم المشتري بالأسعار) فما حكم هذا المال الذي يأخذه الوسيط ؟هل هذا المبلغ يعتبر حراما. أفتوني جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الوكيل أمين فيما وكل عليه، فلا يجوز له أن يخون الأمانة ويكذب في سعر البضاعة ويأخذها بسعر فوق سعرها الحقيقي، ولكنه يمكن أن يقول لمن وكله: إنه سيسعى له في إحضار البضاعة ويريد منه مبلغاً ما مقابل أتعابه، أو أن يتعامل مع موكله على أنه سمسار ويريد أجرة السمسرة وقدرها كذا، فإذا اتفق مع موكله على شيء من هذا فلا حرج عليه في أخذ ما اتفقا عليه، أما مع عدم الاتفاق فلا يجوز له أن يأخذ شيئا إلا بعلمه وإذنه، وراجع للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 35980، 18025، 47645، 50862، 63770، 63770، 73888، 34505، 37120.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟