عنوان الفتوى : ما تحصل عليه الوكيل من مال خلاف مصلحة الموكِل يرد له
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأوصاني أحد المقربين لي بالبحث له عن أرض لكي يشتريها وعندما وجدت هذه الأرض قلت له إنها معروضة بسعر 10 ريالات مثلاً بالإضافة إلى 1 ريال عمولة للأشخاص الذين ساعدوا في عملية البيع ووافق الشخص وتمت عملية الشراء ثم بعدها بفترة قصيرة مات هذا المشتري رحمة الله عليه سؤالي: ما هو الحكم إذا كان مبلغ الـ 1 ريال هو لي أنا وحدي؟ وإذا كان هذا المبلغ لا يجوز لي هل أرده للورثة أم أتصدق به؟ وهل أعتبر خائناً لأن هذا الرجل لا يعلم أن هذا المبلغ هو لي كذلك أنه اشترى هذه الأرض لمساعدتي أنا وشخصين مع العلم أن إجمالي مبلغ الشراء لم يزد عن القيمة السوقية المستحقة لهذه الأرض. أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الشخص المذكور قد وكلك في شراء قطعة أرض دون تحديد، وهذه وكالة مطلقة تقتضي العمل لما فيه مصلحة الموكل، ومصلحة الموكل تقتضي أن تشتري له أجود أرض بأقل سعر ممكن، لكنك فعلت ما ينافي مقتضى الوكالة، حينما ضممت إليها السمسرة، فالسمسرة تقتضي العمل لمصلحة نفسك، وبذلك يتنافى غرضها مع غرض ما وكلك غيرك في بيعه، فإن التهمة تلحقك أيضاً، لأن غرض البيع يتنافى مع غرض الشراء.
وشراؤك الأرض بثمن المثل لا ينفعك، لأن لحوق التهمة حاصل بغلبة الظن، ولا يضر خروج حالة من الحالات عليها، ولأن التهمة حاصلة بغير ذلك، إذ قد يدعوك طلب السمسرة إلى التسرع في شراء أرض غير مناسبة أو غير ذلك.
وبناءً على ذلك، فإنه يجب عليك دفع هذا المال إلى الورثة، بعلمهم أو بدون علمهم، ولا يجوز لك أن تتصدق به عن الميت مع إمكان إيصاله إليهم، وعليك كذلك أن تستغفر الله مما حصل منك من الكذب على موكلك، والله يوفقك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.