عنوان الفتوى : تحديد تكاليف تصدير البضاعة
نحن نعمل في مجال الخدمات التجارية والوساطة والتصدير في حال يأتي التاجر إلينا نأخذه إلى المصنع ويتم الاتفاق بين البائع والمشتري على سعر محدد ويتم العقد ونحن بدورنا نقوم بالإشراف على صحة العقد مقابل نسبة يدفعها لنا المشتري
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تقومون به من الوساطة بين البائع والمشتري يسمى سمسرة، وهي جائزة لأنها داخلة في عقد الجعالة، لكن يشترط لها ما يشترط للجعالة، ومن ذلك أن تكون الأجرة معلومة، لكن هل يجوز أن تكون الأجرة نسبة لا مبلغاً مقطوعا؟
اختلف في ذلك أهل العلم: فذهب الجمهور إلى المنع، وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز، والراجح الأول، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 50615.
أما عن أخذ أجرة السمسرة من الطرفين، فإنه جائز كما يجوز أن تؤخذ من طرف واحد كل ذلك بحسب الاتفاق، وإذا حصل اتفاق مع طرف واحد فقط، فأعطى المتعاقد الآخر للسمسار مالاً فلا حرج عليه في قبول ذلك، لأنه حينئذ هبة بل ويتسامح حينئذ في كونه نسبة، لأن الهبة لا يشترط فيها عدم الجهالة.
أما عن السؤال الثاني، فله حالتان:
الأولى: أن تخبروا العميل أن أجرة التصدير المتفق عليها هي ما تأخذه منكم شركات النقل فذلك حرام، لأنه كذب، ومثل ذلك إذا كنتم وكلاء عن هذا الشخص في التعامل مع شركات الشحن، فلابد أن تخبروا العميل بالحقيقة، ولكم أن تأخذوا أجرة معلومة على وكالتكم تلك.
الحالة الثانية: أن تكونوا قد اتفقتم مع العميل على تصدير البضاعة بمبلغ معين بغض النظر عن تكاليف شركات النقل، فلكم أن تأخذوا منه ما تم الاتفاق عليه ولو كان أضعاف ما تأخذ منكم شركات النقل.
والله أعلم.