عنوان الفتوى : يجوز للزوجة طلب الخلع من زوجها بعوض تدفعه له
أود
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان العقد الشرعي قد تم بضوابطه الشرعية فإنه لا يحق لهذه الفتاة فسخه ولا يصح ذلك من قبلها إذا فعلته لأن الله تعالى جعل الطلاق بيد الزوج- لقوامته وضبط تصرفاته وانفعالاته غالبا- لا بيد المرأة ولا بيد وليها، إلا إذا ثبت ما يقتضي الطلاق من الضرر أو غيره فيرفع الأمر إلى القاضي لينظر فيه.
ويجوز للمرأة إذا كرهت زوجها والمقام معه وخشيت أن تفرط في حقه بسبب ذلك يجوز لها أن تطلب الانفصال عنه بالخلع منه بعوض تدفعه له سواء كان مساويا لمهرها وما دفع لها أو أكثر منه أو أقل متمولا أو غير متمول.. قال مالك في الموطإ: لا بأس أن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها.
وإذا وقع الخلع أو الطلاق من قبل القاضي فإنه يعتبر طلاقا بائنا لا يحق لزوجها إرجاعها في العدة- كما في طلاق الرجعية- ولا اعتبار للعقد المدني بعد وقوع الخلع والطلاق فقد انتهت عرى العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها بذلك.
وأما قول السائلة: "فسخ العقد الشرعي دون المدني" فغير واضح لأن العقد المدني لا اعتبار له ولا قيمة إذا فسخ العقد الشرعي- كما سبق- لأن العقد المدني لمجرد التوثيق فقط.
وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتاوى: 15736، 57469، 3484.
والله أعلم .