عنوان الفتوى : لا ينبغي للزوج رفض طلب الزوجة الخلع عند تحقق الضرر
ماهو تعريف الخلع شرعاًوهل يشترط موافقة الزوج وحال رفض الزوج ماهو الحل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم تعريف الخلع وبيان بعض أحكامه برقم:3875 ورقم: 3118وأما بخصوص الشق الثاني من السؤال فإنه يستحب للزوج إجابة زوجته إذا طلبت أن تختلع منه خاصة عند استحالة استمرار العيش بينهما. وفي حالة رفض الزوج فإن للزوجة أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية أو القضاة في بلدها والقاضي يحكم بينهما بما يراه مناسباً مما يوافق شرع الله من إلزامها البقاء معه أو الحكم عليه بمفارقته لها بعوض أو بدونه. هذا ومما يجب التنبه له أن المرأة لا يحق لها شرعاً أن تطلب من زوجها أن يفارقها إلا إذا كانت تتضرر بالبقاء معه تضرراً شديداً وإذا فعلت ذلك فقد ظلمت نفسها وعرضتها لعذاب الله. وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وغيره عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" روى ابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً" ومعنى _في غير كنهه - من غير الوقت الذي يصيبها فيه من الأذى ما تعذر فيه بطلب الطلاق. والعلم عند الله.