عنوان الفتوى : معنى الخلع والفسخ
ما المقصود بالخلع والفسخ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الخلع هو: النزع والإزالة. وفي اصطلاح الفقهاء هو نزع ملكية الزوج عن عصمة زوجته وإزالة النكاح الذي كان بينهما مقابل عوض تدفعه الزوجة. وذلك إذا تضررت الزوجة من بقائها في عصمة الزوج بسبب سوء خلقه أو نقص دينه أو كبره أو ضعفه، وخافت أن تأثم بتفريطها في بعض حقوقه، فلها أن تبذل له مالاً ليفارقها . والأصل في ذلك قوله تعالى: (فإن خفتم ألاّ يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) [البقرة: 229]. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته ، قالت نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ". وكانت هذه المرأة - وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي - قد كرهت زوجها لدمامته رضي الله عنهما ، وقولها أكره الكفر في الإسلام معناه أنها تخاف أن يحملها بغضه على ما يقتضي الكفر ، كما في الفتح . وأما الفسخ فهو: الإزالة والرفع والنقض ، وفي اصطلاح الفقهاء هو حل ارتباط العقد ونقضه ، إما لكون العقد فاسداً أصلاً وأما لسبب آخر يراه القاضي . وهذه المسائل مبسوطة بما فيه الكفاية في كتب الفقه ، فمن أراد التوسع فيها فليراجعها . والله أعلم .