عنوان الفتوى : الآداب الواجب مراعاتها في علاقة المسلمة بالمسلم الأجنبي
أرجو منكم إرسال سؤالي إلى الشيخ يوسف القرضاوي... الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا.. لي أخ في الله من العاملين في حقل الدعوة الإسلامية (في الجامعة) وطبيعة العمل تفرض علينا التعامل مع الأخوات في إطار العمل الخيري والدعوي لتنسيق الجهود واستثمارها في الدعوة إلى الله عز وجل... إلا أن هذا الأخ تمادى في علاقاته مع الأخوات العاملات معنا... فصار يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياتهم الشخصية من زواج ومشاكل عائلية حتى أن أختا من الأخوات تعتبره أخا بيولوجيا لها فيدخل بيتها ويجالسها برفقة أمها بشكل عادي دون أن يبدي الرفض لهذا الوضع أو حتى هي وكل ذلك بداعي الأخوة في الله.... وأخرى بداعي الحب في الله ترسل له رسائل جوال فيها تصريحات بالحب في الله وفي كثير من الأحيان اعترافات بالحب وأنه أحب الناس إلى قلبها و... وهذا كله دون اعتراض منه أو منهن ويعتبرون الأمر حبا صادقا وأخوة متينة، مع العلم بأن هذا خاطب (لم يبق له القليل ويتزوج).. وفي كل مرة أريد أن أنكر عليه ما يجري يتحجج لي ببعض الأحاديث والآثار ليبرر عمله... فأرجو من العلامة الشيخ يوسف إيضاح هذا الأمر وحكم الله فيه، طبيعة الأخوة التي تجمع الأخ العامل بالأخت العاملة، طبيعة الحب في الله التي تجمع الأخ العامل بالأخت العاملة، شيخنا الفاضل أرجو منك التفصيل في كل نقطة من هذه النقاط فهي ظاهرة كثيرة الإنتشار في الوسط الدعوي الطلابي هنا في (الجزائر) الذي ابتعد كثيرا عن المشروع والتصور الإسلامي.. وأن تدعو لنا بالهداية والثباتأحبك في الله يا شيخنا.. أرجو أن يوجه هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاشتراك في الخير والتعاون على البر والتقوى مما أمر الله به المؤمنين رجالاً ونساء كما قال الله تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {التوبة:71}، وحيث إن الإيمان هو أساس هذه العلاقة، فالواجب أن تخضع خضوعاً كاملاً للضوابط الشرعية والآداب المرعية، فليس المؤمنون والمؤمنات بالملائكة المطهرين الذين لا يخشى عليهم ولا منهم، ومن تلك الضوابط:
1- أن الأصل في لقاء المسلمة بالمسلم الأجنبي عنها، ومحادثتها إياه هو المنع إلا لحاجة، وتقدر هذه الحاجة بقدرها، وعلى هذا الأصل دلت ظواهر النصوص الشرعية.
2- فإذا حصل اللقاء فينبغي أن يلتزم فيه بالحدود الشرعية، فلا خلوة بدون محرم، ولا نظر إلى العورات أو إلى غير العورات بشهوة أو إطالة النظر، ولا حديث فيما لا يعني، ولا مراسلة فيها ريبة.
3- وعلى المرأة أن تتأدب بآداب الإسلام في كلامها، فلا تخضع بالقول، وتتأدب في حركتها فلا تكسر ولا تمايل.
4- الالتزام التام بالحجاب الشرعي.
هذا.. ومحل جواز هذه العلاقة إذا أمنت الفتنة، وإلا فهي حرام، ولو زينها الشيطان في صورة علاقة أخوية في الله أو نحو ذلك من أساليبه في تزيين الباطل، وإخراجه من صورة الحق، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71110، 15176، 31014، 36998، 5707، 66090، 52433.
واعلم بأن موقعنا ليس تابعاً للشيخ القرضاوي -حفظه الله تعالى- وليس له فيه مشاركة أو إشراف، وإنما يتبع هذا الموقع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، ويمكن للأخ السائل الرجوع إلى موقع فضيلة الدكتور القرضاوي على الإنترنت، وهو www.qaradawi.net
والله أعلم.