عنوان الفتوى : الحب في الله..فضله.. ضوابطه..وثمرته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته كيف أحب شخصا ما في الله. جزاكم الله كل خير

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحب في الله عاطفة قلبية تتجه إلى من توفرت فيه أسباب ذلك الحب، وإن سبب حب شخص ما في الله هو طاعته لله والتزامه بدينه واستقامته.

هذا، وإن للحب في الله ثوابا عظيما، فقد قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح. وفي الموطأ وصحيح ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيّ، والمتجالسين فيّ، والمتزاورين فيّ.

ولمزيد بيان عن فضل الحب في الله راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1109، 26373  36998.

هذا، ويستحب لمن أحب شخصا ما في الله أن يُعلمه بحبه له، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله: إني لأحب هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعْلمته؟ قال: لا، قال: أعْلِمه. قال: فلحقه فقال: إني أحبك في الله، فقال: أحبك الله الذي أحببتني له. رواه أبو داود وحسنه الألباني.

هذا، وإن مما ينبغي التنبه له أن هناك ضابطين تعرف منهما أن علاقتك بأخيك في الله أم لا.

الأول: أن يزيد حبك له إذا زادت طاعته لله واستقامته على دينه، وأن يقل حبك له إذا خالف أمر الله وفرط في جنبه، فإن العلاقة القلبية التي لا تزيد ولا تقل بحسب القرب والبعد عن الله هي في الحقيقة هوى، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ {القصص: 50}. ولا يكون لله محل في مثل هذه العلاقة، وإنما الحامل عليها هو الأنس بالصحبة والمشاكلة في الطباع والمشاركة في وجهات النظر، وانظر الفتوى رقم: 13686.

الضابط الثاني: إذا حصل تعارض بين محبوب الله جل وتعالى ومحبوب الشخص فإنك تقدم مرضاة الله على من سواه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه مسلم. وانظر الفتاوى بالأرقام التالية: 20562، 5705، 24845.

هذا، وإن للإخوة في الله حقوقا وواجبات، انظر بعضها في الفتوى: 1861، 41654، وهناك وسائل تجذب بها قلوب الناس، تجد بعضها في الفتوى رقم: 30426.

والله أعلم.