عنوان الفتوى : ما يبقى بعد أصحاب الفروض يكون لأقرب عاصب من الذكور

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت والدتي ولها عم وعمات ولها بنتان وزوج، أعلم أن نصيبي أنا وأختي الثلثان ولوالدي الربع ولكن المشكلة في الباقي هل عمها وحده يرثه أم يشاركه عمات أمي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة أمك محصورين فيمن ذكرت فإن ما بقي بعد أصحاب الفروض يكون لأقرب عاصب من الذكور وهو هنا عم أمك وحده، وليس للعمات شيء لأنهن لسن من العصبة ولا أصحاب الفروض.

وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وعلى ذلك فإن تركة أمك توزع على النحو الآتي: لزوجها الربع فرضا كما أشرتِ لوجود الفرع الوارث، ولبناتها الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، وما بقي بعد فرض الزوج والبنات فهو للعاصب (العم).

ولا شيء للعمات لما ذكرنا. ولكن يستحب للورثة أن يرزقوهن من التركة عند قسمتها؛ كما قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً {النساء:8}.

 ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم .