عنوان الفتوى: حكم تأجير سكن بغرض إحضار امرأة لإجراء عقد نكاح صوري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الحبيب من ايطاليا يسأل عن شرعية كراء سكن لرجل يقصد من ورائه الحصول على ترخيص من السلطات لجلب فتاة من المغرب يربطه بها عقد زواج شكلي"قصد الهجرة إلى أوروبا" ما حكم الشرع في هذا النوع من الإعانة مع توفر العلم المسبق. و جزاكم الله بكل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت المرأة التي يستجلبها الرجل المذكور أجنبية عنه وعقد الزواج معها غير صحيح (شكلي) فإنه لا يجوز للمسلم استئجار المنزل له أو عونه على ذلك بأي وسيلة؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2}

وانظر للمزيد الفتاوى: 73472، 73223، 52843.  

والله أعلم.  

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة