عنوان الفتوى: تأجير السكن الممنوح من الشركة والانتفاع بقيمة الإيجار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شخص أعمل في شركة يحق لي الحصول على مسكن مؤثث وأنا لست في حاجة للمسكن ولكن لدي إخوة أيتام لا يملكون مسكنا وأرغب أن أستأجر مسكنا من صديق وهو سيبرم العقد مع الشركة على أساس أنني أنا سأسكن في المسكن وبعد أن يستلم المبلغ سيدفعه لي حتى أتمكن من استئجار بيت أخر أقل سعراً من المسكن الذي ستدفعه الشركة لي وباقي المبلغ سيكون عوناً لأخوتي الأيتام في توفير احتياجاتهم الضرورية من مأكل ومشرب والعلاج لهم ، وعليه أرجو من سيادتكم التكرم بإفادتي بمشروعية هذا الموضوع حسب الشريعة الاسلامية ولكم مني الشكر والعرفان ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن الشركة تلتزم لك بمسكن مؤثث في حال ما إذا كنت محتاجا إليه، وأنك لو رضيت بسكن أقل تكلفة مما تفرضه لك، فإنها لا تعطيك فارق التكلفة ، ولو لا ذلك لما احتجت إلى ما ذكرته من التحايل للاستفادة من فارق تكلفة السكن. فكأنها والحالة هذه  تشترط عليك أن تسكن السكن الذي حددته لك أو ترده لها إذا كنت لا تحتاج إلى مثله. والشروط التي يتفق عليها الطرفان في العقود بلفظ صريح أو ضمني، ملزمة لكل واحد منهما ما لم تخرج عن النطاق الشرعي. والأصل في الوفاء بها قوله سبحانه وتعالى:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة.

فإن كان الحال على ما ذكرنا، فلا يجوز التحايل بالصفة التي ذكرت.

وإن كانت الشركة تلتزم لك بسكن على المواصفات التي ذكرت، سواء كنت محتاجا إليه أم لا، ولو علمت بأنك أجرته لغيرك أو أسكنته فيه مجانا لما كان في ذلك شيء عندها، فلا مانع من أن تستأجر سكنا وتؤجره لغيرك وتصرف القيمة في شؤون إخوانك الذين ذكرت أنهم محتاجون ، أما أن توهم الشركة أنك مؤجر لمسكن وواقع الحال على خلاف ذلك فهذا لا يجوز بحال .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة