عنوان الفتوى: حكم تحرير عقد إيجار خلاف القيمة المحددة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل لدى إحدى الجهات و تخصص لي سكنا عائليا بقيمة إيجارية بحد أقصى 40.000 ريال سنوياً ، و بعد البحث لم أجد سكنا مناسبا ذا تكييف مركزي حتى تكون تكلفة فواتير الكهرباء معقولة ، و لم أجد سوى شقة قديمة بقيمة إيجارية 32.000 ريال ذات تكييف عادي بمعنى أنه ستكون فواتير الكهرباء مرتفعة بسبب المكيفات ، و قد عرض علي مالك البناية تحرير عقد بقيمة 40.000 ريال لتسليمه لجهة عملي حتى تقوم بالدفع و من ثم يسلمني مبلغ 5.000 ريال و يأخذ هو مبلغ 3.000 ريال . فهل يجوز هذا من الناحية الشرعية علماً بأني سأستغل المبلغ المستلم لتسديد فواتير الكهرباء التي ستكون مرتفعة بسبب نظام التكييف العادي

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن الجهة التي تعمل عندها تلتزم لك بمسكن أقصى تكلفة إيجاره: 40000 ريال سنويا، وأنها لا تدفع عنك فواتير الكهرباء، وأنك لو رضيت بسكن أقل تكلفة مما تفرضه لك، فإنها لا تعطيك فارق التكلفة.

ولولا ذلك لما احتجت إلى ما ذكرته من التحايل للاستفادة من فارق تكلفة السكن، وصرف القدر الذي ذكرت منها في فواتير الكهرباء.

والشروط التي يتفق عليها الطرفان في العقود بلفظ صريح أو ضمني، ملزمة لكل واحد منهما ما لم تخرج عن النطاق الشرعي. والأصل في الوفاء بها قوله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة.

وعليه، فلا نرى إباحة ما أردتَّه من التحايل، لما فيه من التزوير ومن مجانبة الشروط التي تعاقدتَّ عليها مع الشركة.

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة