عنوان الفتوى : تشتركان أنت وزوجك في ثواب الصدقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل موظفة وأحيانا أتقاضى راتبي قبل زوجي ونحن نصرف من رواتبنا دائما بدون تفريق بين راتبي وراتبه وأحيانا يتصدق زوجي بعلمي أو بدون علمي حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فهل آخذ أنا الأجر أيضا أم أن الأجر له وحده، علما بأنه أحيانا لا يكون هو تقاضى راتبه أي أن الصدقة من راتبي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً. متفق عليه.

وهذا الحديث وإن كان في تصدق المرأة من مال زوجها بإذنه الخاص أو العام؛ إلا أنه يشمل بعمومه المعنوي تصدق الرجل من مال زوجته بإذنها كذلك لعدم وجود فارق مؤثر.

وعليه؛ فإذا كنت قد أذنت لزوجك بالتصرف في مالك والتصدق منه فإن لك أجراً على ما تصدق به زوجك من مالك، كما أنه له أيضاً أجراً على هذه الصدقة، وراجعي للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 9457 ونسأل الله أن يتقبل منكما.

والله أعلم.