عنوان الفتوى : حكاية ألفاظ الزواج والطلاق على سبيل التعليم لا أثر لها
أود أن أسألكم عن موضوع وهو أن أحد مدرسي التربية الإسلامية في إحدى المدارس اليمنية كان يشرح درس الزواج للطلاب وكان يقول لهم ويقول ولي الأمر زوجتك ابنتي , ولكن فجأة رد عليه أحد الطلاب : وأنا قبلت . فهل تعتبر بنت المدرس زوجته أم لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تكون ابنة المدرس - إن كانت له ابنة - زوجة للتلميذ بذلك؛ لأنه لم يقصد إنشاء عقد بينه وبين التلميذ، وإنما ذكر ذلك على سبيل الحكاية والتعليم، وما كان كذلك لا يترتب عليه أي أثر كقوله: زوجتي طالق. وهو يعلم طلابه ليبين لهم صيغ الطلاق ونحو ذلك .قال ابن الهمام في فتح القدير: وفي متعلم يكتب ناقلا من كتاب رجل قال : ثم وقف وكتب امرأتي طالق، وكلما كتب قرن الكتابة بالتلفظ بقصد الحكاية لا يقع عليه. اهـ
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7704.
والله أعلم.