عنوان الفتوى : زكاة النخيل إذا كان الثمر قليلا
زكاة النخيل: عندي مساحة خضراء بها 120 جبارة (نخلة صغيرة) فيها قليل الثمر وفيها المنعدمة، المدخول السنوي يعادل على الأكثر المبلغ الذي أدفعه للعامل المكلف بالمساحة خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، فكيف أزكي؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزكاة ثمر النخل تجب حين بدو الصلاح إذا كان نصاباً، وطريق معرفة ذلك أن يقدر عدل ثقة عارف قدر ما يتحصل من التمر من ثمر النخل إذا يبس، فإذا قال إذا يبس الثمر وصار تمراً حصل منه خمسة أوسق أو أكثر وجبت زكاته، والخمسة الأوسق هي أقل نصاب الثمر وهي تساوي ثلاثمائة صاع، والصاع أربع حفنات بيد الرجل المعتدل في الخلقة أو أربع حفنات بمكيال يسع ثلاثة كيلو جرام من البر الجيد، وبذلك قدرته اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية، وهو الذي نميل إليه ونختاره، وقدره بعض أهل العلم بما يتسع لكيلوين وأربعين جراماً من البر الجيد.
ودليل النصاب فيها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة. والخارج إما أن يكون سقي بالمطر بلا كلفة ففيه العشر، وإما أن يكون سقي بالكلفة بالماكينة وغيرها، ففيه نصف العشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء أو العيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. أخرجه البخاري. وأما أجرة العمال وتكاليف آلة السقي ونحو ذلك فلا تحسب من الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما هو مبين في الفتوى رقم: 54506.
والله أعلم.