عنوان الفتوى : حكم الوصية إذا كانت للوارث وبأكثر من الثلث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفى أبي منذ خمس سنوات وهو لا يملك شيئا تقريبا إلا البيت الذي نسكنه وقد كتبه قبل وفاته (أثناء مرضه) لأمي كله فما موقف الدين من هذا، مع العلم بأن جدتي أم والدي لا زالت على قيد الحياة، وما العمل إذا كان هذا لا يجوز؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما فعله أبوك لا يصح لأنه وصية لوارث وبأكثر من الثلث، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ... الثلث والثلث كثير. رواه البخاري وغيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وفي رواية الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة. رواه أصحاب السنن.

ولذلك فإن هذه الكتابة لاغية إلا إذا أجازها الورثة لأمك برضاهم وطيب أنفسهم وكانوا رشداء بالغين، وإذا لم يقبل الورثة فإن البيت يقوم ويوزع ثمنه على جميع الورثة بمن فيهم أمك، ونصيبها الثمن، إذا كان أبوك لم يخلف زوجة غيرها، فإن خلف معها غيرها من زوجة وارثة كانت شريكة لها في هذا الثمن. وللمزيد من الفائدة يمكنك أن تطلعي على الفتوى رقم: 68554، والفتوى رقم: 74285.

والله أعلم.