عنوان الفتوى : هل يباع البيت الذي بني بعضه بمال شبهة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بنيت بيتا بمال بعضه فيه شبهة، أريد بيع البيت والتخلص من المال الحرام تكلفة البناء 13 ألف المال المشبوه 7 آلاف ثمن البيع 25 ألف كم هو المبلغ الذي أخرجه، هل أخرج 7 آلاف أم أخرج أكثر، شكراً لكم وأود مراسلتي بالجواب على البريد الإلكتروني؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأخ السائل اكتسب مالاً حراماً واستهلكه في بناء بيته فقد ترتب في ذمته قدر ذلك المال الحرام فقط، والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والتخلص من ذلك القدر الحرام بإنفاقه في مصالح المسلمين العامة أو يصرفه على الفقراء والمساكين، هذا إن كان المال الحرام حراماً لكسبه كعقود الربا والميسر ونحوها.

أما إن كان المال أخذ من مالكه على جهة الغصب أو السرقة أو الاختلاس، فيجب رده إلى صاحبه إن كان حياً، وإلى ورثته إن كان ميتاً، فإن تعذر الرد أنفق في وجوه الخير المتقدمة، وأما إنه يلزم بيع البيت الذي بني بالحرام أو دخل في تكلفته مال حرام فإنه لا يلزم بيعه إن كان صاحبه يمكنه رد المال بمال آخر عنده، وإذا بيع البيت فلا يلزم التخلص إلا من ذلك القدر الحرام فقط، وما زاد عليه يطيب لصاحب البيت الانتفاع به، ولو كان أكثر بكثير مما أنفقة هو على البناء من ماله الخاص الذي لا شبهة فيه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه