عنوان الفتوى : ضوابط مصاحبة المرأة الملتزمة لبنات جنسها غير الملتزمات
هل يجوز أن أخرج أنا وزوجي مع صاحب زوجي وزوجته إلى مكان مفتوح ويجلس زوجي وصديقه سويا وأنا وزوجته سويا، ولكن ذلك بعد أن يمروا علينا بسيارتهم، وهل يعد هذا اختلاطا، وهل يجوز لي أن أصادق هذه الزوجة إن كانت غير ملتزمة وأنا منتقبة، علما بأني لم أتعرف عليها بعد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 16718 أن مجرد اجتماع رجال ونساء تحت سقف واحد في مطعم أو مكان بيع وشراء أو سيارة أو غير ذلك لا محظور فيه، فقد كان الرجال والنساء يظلهم جميعاً مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإنما نهي النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئاً من عورات الرجال.
وعليه.. فإذا كان ركوبكم معهم في السيارة لا يترتب عليه محذور شرعي كملامسة الأبدان فلا مانع من ذلك، وليس هذا من الاختلاط الممنوع، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 48184، والفتوى رقم: 29848 ضوابط اجتماع الرجال بالنساء فتراجع.
ولا مانع من صحبة هذه المرأة غير المنتقبة إذا كان ما تبديه مقتصراً على الوجه والكفين، فإن الخلاف في إبدائهما قديم وإن كنا نرى رجحان وجوب سترهما الآن لفساد الزمان، وهذا بشرط أن تكون المرأة المذكورة عفيفة قائمة بما أوجب الله عليها، وأما إذا خشيت من أخلاقها، أو كانت مشهورة بسوء فلا ينبغي مصاحبتها، بل عليك أن تبتعدي عنها.
والله أعلم.