عنوان الفتوى: تعقيب على فتوى سابقة في الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أردت تعليقا على الفتوى رقم 94013, إذ لم تتيقنوا هل إن المكفولان هما أخوان من الرضاعة أم لا, فإذا كان ذلك فأظن أنهما محرمين. والله أعلم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاحتمال أن المكفولين أخوان من الرضاعة، وبالتالي يكونان محرمين، هو احتمال مستبعد للغاية، ذلك أنك ذكرت أن اللذين تبنياك كانا عقيمين ولم ينجبا أطفالاً، ثم لو افترضنا أنهما أرضعاكما من مرضعة واحدة، فإن ذلك يبعده أن المتبنى معك كان عمره سنتين وقت أخذه من دار الأيتام، مما يفيد أن زمن رضاعه قد انتهى، وكذلك فإن الفارق العمري بينك وبينه يبعد احتمال السعي في إرضاعكما من نفس المرأة حتى تكونا محرمين.

وعلى أية حال، فلو ثبتت المحرمية بينك وبين ذلك المتبنى معك، لكان جوابنا مخالفاً لما كنا قد أفتينا به من قبل، ولكنه احتمال مستبعد -كما قلنا- والمحرمية لا يكفي فيها الاحتمال، لأن الأصل عدمها، وهذا الأصل لا يمكن أن ينتقل عنه إلا بثبوت الرضاع ثبوتا شرعياً.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها