عنوان الفتوى : حكم قيام أحد الشركاء بمعاملة غير مشروعة
سؤالي يتعلق بالمعاملات التجارية، ولتكن مثلاً شركة بها عدد معين من الشركاء كل بحسب مشاركته، بماله أو بعلمه أو بخدمته، ما هو حكم الشرع إذا تعامل أحد الشركاء بمعاملة غير مشروعة سواء كان بعلم شركائه أو بغير علمهم، كيف يعتبر المال المكتسب غير المشروع بالنسبة لبقية الشركاء؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لأي من الشركاء أن يعامل معاملة غير مشروعة، سواء كان بعلم شركائه أو بغير علمهم، وإذا قُدر أن قام أحدهم بالمعاملة فالواجب على بقية الشركاء أمران:
1- أن ينهوه عن ذلك وينصحوه بالابتعاد عنه، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كما في صحيح مسلم وغيره عن تميم الداري رضي الله عنه.
2- أنه إذا لم يقبل نهيهم ولم يستمع لى نصحهم، فالواجب أن لا يقبلوا خلط المعاملة غير المشروعة على أموالهم، وإن قبلوا ذلك كانوا مشاركين له في الإثم.
وهذا كله على تقدير علمهم بالمسألة، وأما إن لم يعلموا بها، فإن استمر جهلهم لها كانوا معذورين بذلك، ولا شيء عليهم، وإن علموا بها بعد خلطها بالمال ولم يستطيعوا تمييز ما نتج منها من ربح، فالواجب أن يحتاطوا في إخراج ما يرون أنه يعادله تطهيراً للمال، ولا شيء عليهم بعد ذلك، وإن لم يفعلوا كان لذلك حكم المشاركة في الإثم، لأن تطهير المال مما داخله من الحرام واجب، وتارك الواجب آثم.
والله أعلم.