عنوان الفتوى : من شروط الهبة النافذة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود سؤال فضيلتكم عن رجل وزع أملاكه على ابنته التي تبناها وبنات لزوجته وحرم إخوته من الإرث، فهل عليه إثم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعاً أن يهب الإنسان ما شاء من أمواله وممتلكاته لمن يشاء ما دام أهلاً للتصرف وفي حال صحته وكان عن طيب نفس، وإذا تسلم الموهب له تلك الهبة صارت ملكاً له، وأما إذا لم يتسلمها حتى مات الواهب أو كانت الهبة وقعت في مرض الموت فإن هذه الهبة لا عبرة لها، وهذا من الجور في الوصية لا سيما إذا كان بقصد حرمان الورثة، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان تحريم الجور في الوصية، فانظري الفتوى رقم: 75564، والفتوى رقم: 77531.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها