عنوان الفتوى : يعامل من أوصى للإضرار بالورثة بنقيض فعله
لي صديق توفي والده وترك ميراثا كبيرا، وقد كان متزوجا من أخرى وله أبناء منها وقبل وفاته كتب كل ثروته باسم والدة صديقي حتى لا ترث الزوجة الأخرى هي وأولادها، والآن تقوم والدة صديقي بتفضيل ابنها الأكبر على باقي إخوانه، حيث قامت بشراء بعض العقارات والممتلكات باسمه، وللعلم لديهم إخوة صغار لم يبلغوا الـ 15 سنه وثروتهم عبارة عن مجموعة محلات تجارية، وبسبب هذه التفرقة أصبح كل منهم يأخذ من وراء الآخر، والآن صديقي يسأل هل هذا جائز أم لا، وإن كان غير جائز فما هو وضع الأموال التي سبق له وأخذها، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعله والد صديقك من كتابة كل ثروته باسم زوجته أم صديقك بقصد حرمان الزوجة الأخرى وأولاده منها يعد عملاً محرماً يستوجب النار، كما في الحديث: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
وعليه؛ فيجب معاملته بنقيض قصده وإبطال هذا العمل فيرد كل ما كتبه باسم زوجته تركة، ولا تأخذ هذه الزوجة إلا حصتها من الثمن مع الزوجة الأخرى، وما زاد على الثمن يقتسمه أبناء المتوفى منها ومن الزوجة الأخرى وبقية الورثة إن وجدوا على ما جاء في كتاب الله تعالى.
وبهذا تعلم أن تصرف صديقك وأمه وإخوانه في هذه الأموال تصرف باطل لأنها ملك لجميع الورثة ويجب أن يتحاصوا جميعاً، فينظر فيما أخذه صديقك وأمه وإخوانه من هذه الأموال، فما كان من نصيبهم من الميراث ترك لهم، وما زاد على ذلك أخذه بقية الورثة كل حسب نصيبه الشرعي، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 74285، والفتوى رقم: 59954.
وأما مسألة تفضيل الأم أحد أولادها في العطية على بقية إخوانه لغير مبرر شرعي من حاجة ونحوها فلا يجوز.
والله أعلم.