عنوان الفتوى : عورة المرأة المسلمة مع المسلمة
ما هو الدليل على أن عورة المرأة عند المرأة المسلمة (ما بين السرة والركبة)، فلو قلنا إن ذلك قياساً على الرجال أي مثل الرجال وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين النساء والرجال فسمح للرجال بالحمامات مع لبس الإزار ومنع النساء من ذلك حتى بالإزار، فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها ستفتح عليكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها: الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بإزار، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. فأرجو التوضيح؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الدليل على أن عورة المرأة مع المرأة المسلمة هي ما بين السرة والركبة ليس مأخوذاً من القياس على عورة الرجل مع الرجل فقط، ولكن مأخوذ أيضاً من أدلة أخرى منها قوله تعالى: أَوْ نِسَائِهِنَّ {النور:31}، قال البغوي في تفسير قوله تعالى: ... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ. قوله تعالى: أو نسائهن أراد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن المرأة إلا ما بين السرة والركبة كالرجل المحرم، هذا إذا كانت المرأة مسلمة، فإن كانت كافرة فهل يجوز للمسلمة أن تنكشف لها؟ اختلف العلماء فيه، فقال بعضهم: يجوز كما يجوز أن تنكشف للمرأة المسلمة لأنها من جملة النساء، وقال بعضهم: لا يجوز لأن الله تعالى قال: أو نسائهن والكافرة ليست من نسائنا ولأنها أجنبية في الدين، فكانت أبعد من الرجل الأجنبي. كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يمنع نساء أهل الكتاب أن يدخلن الحمام مع المسلمات. انتهى.
أما مسألة دخول الحمام فإن الحديث المذكور قد ضعفه بعض أهل العلم، وعلى فرض صحته فإنه قد نص على جواز دخول الرجال للحمام بمئزر ولم يقيد ذلك بعذر، أما النساء فإن جواز ذلك مقيد بالعذر، ومعلوم أن النساء في شأن الستر لسن مثل الرجال، وعلى كل فليس في الحديث دليل على نفي كون عورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة والركبة، ولذلك فقد رأى جمهور الفقهاء أن للمرأة إذا دخلت الحمام لحاجة أن تكشف ما عدا ما بين سرتها وركبتها مع النساء المسلمات، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 10387.
قال ابن قدامة في المغني: فأما النساء فليس لهن دخوله، مع ما ذكرنا من الستر، إلا لعذر، من حيض، أو نفاس، أو مرض، أو حاجة إلى الغسل، ولا يمكنها أن تغتسل في بيتها، لتعذر ذلك عليها، أو خوفها من مرض، أو ضرر، فيباح لها ذلك، إذا غضت بصرها، وسترت عورتها، وأما مع عدم العذر، فلا لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفتح عليكم أرض العجم، وستجدون فيها حمامات، فامنعوا نساءكم، إلا حائضاً أو نفساء.
وروي أن عائشة دخل عليها نساء من أهل حمص، فقالت: لعلكن من النساء اللائي يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت سترها بينها وبين الله عز وجل. انتهى.
والله أعلم.