عنوان الفتوى : حكم بيع القسائم الموهوبة من الشركة بأقل من قيمتها
تقوم دائرة حكومية بإعطاء موظفيها كل عام ألبسة وهي عبارة عن سترة جلدية.. وفي بعض الأحيان تقوم هذه الدائرة بإعطاء الموظفين قسيمة تساوي قيمتها قيمة السترة أي بدلا منها تؤهل هذه القسيمة الموظف بأن يشتري بها ما يشاء من بعض المؤسسات الأخرى (الأطعمة المشروبات حاجات للمنزل)، لكن يقوم بعض الناس ببيع هذه القسيمة بقيمة لا تساوي قيمتها الحقيقية فمثلا قيمة القسيمة 5000 ليرة يقوم الموظف ببيعها بمبلغ 4000 ليرة، فهل يجوز ذلك، وهل هناك أكثر من وجه للموضوع لأنني سمعت بأن هناك تنازلا يسمى تنازل المنفعة، فهل هذا صحيح، فأفيدونا؟ جزاكم الله عنا كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقسائم التي تصدرها بعض المؤسسات لموظفيها على سبيل الهبة أو المكافأة تمثل عروضاً لا نقداً، وإذا أراد الموظف بيعها فذاك يعتبر بمثابة بيع الهبة قبل قبضها، وبيع الهبة قبل قبضها محل اختلاف عند أهل العلم، فالذي عليه الجمهور هو أنه لا يجوز، خلافاً للمالكية ومن وافقهم، فقد جاء في الموسوعة الفقهية: جمهور الفقهاء يشترطون القبض في التبرعات، كالصدقة ونحوها، فما لم تقبض لا تلزم ولا تفيد الملك، فلا يجوز بيعها قبل قبضها كما نص عليه حديث: النهي عن شراء الصدقات حتى تقبض. وذلك لعدم الملك. وهذا خلافاً للمشهور في مذهب مالك وآخرين، والمروي عن أحمد في غير المكيلات والموزونات من اللزوم قبل القبض، وإنما القبض شرط تمام -كما يقول المالكية- لا شرط صحة، والانعقاد واللزوم بالقول... انتهى، والحديث المذكور قد ضعفه كثير من أهل العلم.
والذي نرى رجحانه هو جواز بيع الهبة قبل أن تقبض، وكنا قد بينا ذلك من قبل فلك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 66014، وعليه فلا نرى حرجاً في بيع هذه القسائم على الوجه المذكور في السؤال.
والله أعلم.