عنوان الفتوى : التدرج في علاج الزوجة المدخنة
أنا متزوج منذ سبع سنوات وزوجتى تدخن السجائر وأنا أكره هذه العادة كثيراً ولقد نبهتها أكثر من مرة وهي ترفض ترك هذه العادة حتى وصلت الآن إلى أنني لا أستطيع معاشرتها لكثرة هذه الروائح ومع هذا فإنها الآن لا تستطيع أن تحمل وليس لدي منها إلا ولد واحد وعمره سنتان وهي الآن في الثامنة والثلاثين من العمر أفيدوني رحمكم الله ماذا أعمل معها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن من كمال قوامة مسؤوليتك على هذا المرأة أن تمنعها مما يضرها في دِينها، ودنياها، ولا شك أن استعمالها للسجائر مضر لها في بدنها، محرم عليها في دينها.
وعلى ذلك؛ فعليك أن تمنعها من تدخين السجائر، وأنفع وسيلة لذلك ما أمر الله تعالى به الرجال، حيث قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34}، فعظها أولاً، وذكِّرها بالله تعالى، وبين لها ضرر السجائر، حيث قد ثبت علميًّا ضرره عند عامة الأطباء -مسلمهم، وكافرهم-، وبيّن لها أن ذلك لا يقتصر عليها هي فقط، وإنما يتعداها إليك، وإلى ولدكما.
وعرفها أنها بعدم امتناعها عن السجائر، تعتبر ناشزًا؛ لأنها تسببت في منعك من معاشرتها، والاستمتاع بها، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها، فتأبي عليه، إلاّ كان الذي في السماء ساخطًا عليها؛ حتى يرضى عنها. وفي صحيح البخاري مثله، فهي بتدخينها السجائر، عاصية لربها من وجهين.
وحاول أن تسمعها بعض المحاضرات التي فيها الحث على طاعة الزوج، والتحذير من عدم طاعته فيما يأمر به من معروف.
وأعطها لذلك - إن كانت تقرأ - بعض الكتب، والرسائل في هذا الباب.
فإن نفعها الوعظ، فذلك المطلوب، وإلاّ فاهجرها في المضجع، وإن لم ينفعها ذلك، فاضربها ضربًا غير مبرح، لا يشق جلدًا، ولا يكسر عظمًا، ولا يترك أثرًا.
والله أعلم.