عنوان الفتوى : المطالبة بالتعويض حسب العقد جائز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد تم فصلي من العمل فصلاً تعسفياً لعدم رغبتي في التورط في أعمال تعرض للمساءلة الدينية والقانونية فهل يحق لي رفع دعوي على الشركة للمطالبة بالتعويض عن هذا الفصل التعسفي في مكتب العمل لصرف مستحقاتي حتى نهاية العقد المبرم بيني وبين الشركة حيث إنني مغترب وأعمل في دولة خليجية وهل أقوم بالإبلاغ عن هذه المخالفات أم لا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب على المسلم امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، واجتناب نواهيه، ولا يصرفه عن ذلك طلب الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة وأبي الدهماء: "إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه" أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
وكذلك يحرم على المسلم أن يعرض العمال الذين يعملون معه لمعصية الله تعالى، ولا يجوز للعمال أن يطيعوه في ذلك أيضاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" أخرجه أحمد وعبد الرزاق عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وبما أن عقد الإجارة المحدد بمدة معينة يعد عقداً لازماً ليس للمستأجر فسخه متى شاء، ولا كيف شاء، فلا حرج على من فصل من عمله ظلماً، أن يرفع أمره إلى الجهة المختصة للأخذ على يد من ظلمه، وأما الإبلاغ عن المخالفات التي كانت هي السبب في هذا الفصل التعسفي، فلا بأس به، إذا لم يكن فيه ضرر على المبلّغ، ولم يترتب على التبليغ ما هو أعظم منه.
والله أعلم.