عنوان الفتوى : نصاب شهادة الرضاع
كيف يتم إثبات الأخوة في الرضاعة وهل تكفي شهادة امرأة واحدة أو المرضعة وحدها أم أن الرضاعة لا تثبت إلا بشهود الإثبات المعهودة (رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نساء) وهو أمر يصعب تحقيقه عادة وكم عدد الرضاعات الموجبة للتحريم. أفيدونا جزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنص كثير من أهل العلم - وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه - على أن شهادة المرأة الواحدة - مرضعة كانت أو غيرها - مقبولة في الرضاع - إذا كانت مرضية - لما رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، فقال: "وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما " فنهاه عنها. وفي لفظ للنسائي: "فأتيته من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة. قال: "وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك".
قال ابن قدامة: وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة.
وقال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان رضي الله عنه بشهادة امرأة في الرضاع، وقال الشعبي: كانت القضاة تفرق بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع.
وأما عدد الرضعات المحرمات، فقد سبق بيان الراجح فيه برقم: 4496.
والله أعلم.