عنوان الفتوى : طريقة إخراج الزكاة عن شهادات الاستثمار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو رأي الدين في استخراج الزكاة على شهادات الاستثمار الموضوعة بالبنوك؟هناك رأي يعتبر أنها أصول حيث أن صاحبها يعيش على أرباحهاوبالتالي تتخرج الزكاة على الأرباح .ماهو الرأي الصحيح --أفادكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإذا كان استثمارك في بنك تنضبط معاملاته بأحكام الشريعة، فالواجب إخراج الزكاة عن ‏رأس المال وربحه.‏
وإذا كان استثمارك في بنك ربوي، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وقطع هذه ‏الاستثمار والتخلص من الأرباح الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين، ولا زكاة إلا على ‏رأس المال الحلال.‏
وقد سبق بيان حكم شهادات الاستثمار وأنواعها تحت الفتوى رقم 6013 6756
والله أعلم.‏

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟