عنوان الفتوى : إذا تصدق المرء فهل يجزئه أن يحتسبها وفاء لنذر نذره
كنت أنتظر تحقيق أمر مهم في حياتي فنذرت نذرا إن تحقق لي ذلك أن أخرج مبلغ 1500 دولار. تحقق لي هذا الأمر بفضل الله.وسؤالي؟ اختلط علي،فصرت أقول بأن المبلغ هو3500 وليس1500 ثم إني أخرجت مالا دون أن أنوي أنه جزء من النذر وأتذكر بعد ذلك أن علي نذرا ، فهل يجوز أن أعتبر هذا المال الذي أخرجته جزءا من النذر؟وهل يمكن إخراج النذر على دفعات ؟جزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت متيقنا أو غلب على ظنك أن قدر النذر هو ( 1500 ) دولار فالواجب عليك إخراجه دون زيادة، لأن الأصل براءة ذمتك من الزائد ، واعلم أنه لا بد للنذر من نية، فلا يجزئ اعتبار المال الذي تصدقت به دون أن تنوي به النذر عن نذرك، بل لا بد من إخراجه كاملا بنية ، ويجوز إخراج النذر على دفعات إذا لم يحدد لإخراجه زمنا معينا ولم يكن نذره على الفور كما بيناه في الفتوى رقم : 71030 .
والله أعلم .