عنوان الفتوى : تصدق الزوجة من مالها لا يحتاج لإذن الزوج
أنا متزوجة وأملك غوشيه و3سلاسل وأردت أن أبيع الغويشه لأساعد أمي هل هذا يجوز مع العلم أني أخذت رأي زوجي وهو موافق ولكن قال لي إن هذه الحاجات ليست بملكي ولا يجوز أن أتصرف بها إلا بموافقته مع العلم أن هذا الذهب أمتلكه قبل أن أتزوجه. وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مال المرأة ملك لها ومن حقها أن تتصرف فيه كيف شاءت ما دام تصرفها في دائرة المباح وأحرى إذا كان في القربات وصلة الرحم.
فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يتصدقن ولو من حليهن كما في الصحيحين، ولم يعلق ذلك على رضى أزواجهن أو غيرهم، وراجعي لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 20360.
وعلى هذا، فلا مانع شرعا أن تهبي ما شئت من مالك أو تتصدقي به على أمك أو غيرها؛ كما هو رأي جمهور أهل العلم سواء كان في ذلك حدود الثلث أو فوقه، وسواء ملكت المال قبل الزواج أو بعده.
ولكننا ننصحك بالتشاور مع زوجك والاستماع إلى رأيه وخاصة إذا كان ذلك في حدود التبرع والصلة..
كما ننبهك إلى أنه إذا كانت أمك فقيرة ولا زوج لها فإن نفقتها تجب على أبنائها القادرين، وأنت من ضمنهم، وإذا لم يكن لها أبناء غيرك فيجب عليك نفقتها وكسوتها.
وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتاوى:9210، 1693، 32112.
والله أعلم.