عنوان الفتوى : مذاهب الفقهاء في الوفاء بالنذر قبل حصول المنذور
لقد نذرت نذرا مقيدا لكنه لم يحصل وحولته إلى نذر مطلق هل هذا جائز أم لا وبدأت الوفاء بما نذرت إذا هذا الوفاء يلزمني أم لا ؟وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإقدام على النذر مكروه على الراجح كما سبق بيانه في الفتوى رقم:16705، ومع ذلك فلو حصل النذر وجب الوفاء به إن كان طاعة، لكنه إن كان مقيدا أي معلقا على حصول أمر لم يجب الوفاء به قبل حصول ما علق عليه، ولو وفى به قبل تحقق ما علق عليه فقد وقع النزاع بين أهل العلم هل يجزئ أو لا يجزئ، فالأكثرون يقولون بإجزائه سواء كان عبادة مالية أو بدنية، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية، وذهب الشافعية إلى الإجزاء إن كانت العبادة مالية، وذهب الحنفية إلى عدم الإجزاء مطلقا؛ كما بيناه في الفتوى رقم:27991، ثم إن النذر لا يمكن التراجع عنه بعد انعقاده.
وعليه، فنقول للأخ السائل: ما دمت قد نذرت معلقا فلا يجب عليك الوفاء به ما لم يحصل المعلق عليه، فإن تطوعت ووفيت به قبل الوجوب جاز ذلك، فإن أردت أن تنذر نذرا آخر مطلقا وجب الوفاء به أيضا إذا كان طاعة. ولبيان أقسام النذر طالع الفتوى رقم: 64423.
والله أعلم.