عنوان الفتوى : القول الراجح في حكم النذر
ما هو حكم النذر؟ وهل نستطيع التبرع بقيمته لفلسطين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم النذر بين قائل بالكراهة، وقائل بالإباحة، وثالث يقول بالتحريم.
والذي يترجح من أقوالهم القول بكراهته، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: "إنه لا يرد شيئاً، إنما يستخرج به من البخيل" هذا في إنشاء النذر وابتدائه.
وأما إذا نذر، فإنه يلزم الوفاء بنذره؛ إلاَّ إذا كان نذر معصية، فلا يجوز له الوفاء به، قال صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" .
ومن نذر التصدق بصدقة ولم يحدد لها جهة أثناء التزامه بالنذر جاز له أن يصرفها إلى أي بقعة شاء، ولا شك أن أهل فلسطين الآن أولى من غيرهم.
أما من حدد الجهة أثناء الالتزام، فلا يجوز له أن يصرف النذر عنها، إلا عند تعذر إيصاله لها أو استغنائها عن المنذور.
والله أعلم.