عنوان الفتوى: القول الراجح في حكم النذر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو حكم النذر؟ وهل نستطيع التبرع بقيمته لفلسطين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم النذر بين قائل بالكراهة، وقائل بالإباحة، وثالث يقول بالتحريم.
والذي يترجح من أقوالهم القول بكراهته، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: "إنه لا يرد شيئاً، إنما يستخرج به من البخيل" هذا في إنشاء النذر وابتدائه.
وأما إذا نذر، فإنه يلزم الوفاء بنذره؛ إلاَّ إذا كان نذر معصية، فلا يجوز له الوفاء به، قال صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" .
ومن نذر التصدق بصدقة ولم يحدد لها جهة أثناء التزامه بالنذر جاز له أن يصرفها إلى أي بقعة شاء، ولا شك أن أهل فلسطين الآن أولى من غيرهم.
أما من حدد الجهة أثناء الالتزام، فلا يجوز له أن يصرف النذر عنها، إلا عند تعذر إيصاله لها أو استغنائها عن المنذور.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر