عنوان الفتوى : الحكمة من الأمر بتعريف المستأذِن بنفسه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من الآداب التي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا طرق أحد الباب وقيل له من بالباب فعليه أن يجيب باسمه، فما العلة في ذكر الاسم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد روى مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا. فالحكمة من ذلك أن الإجابة بـ (أنا) لا تفيد السائل، فهو إنما سأل ليعرف من هو المستأذن، فينبغي أن يجيب بذكراسمه، قال الإمام النووي في شرح مسلم: قال العلماء: إذا استأذن فقيل له من أنت؟ أو من هذا؟ كره أن يقول: (أنا) لهذا الحديث، ولأنه لم يحصل بقوله (أنا) فائدة، ولا زيادة، بل الإبهام باق، بل ينبغي أن يقول فلان باسمه، إن قال: (أنا فلان) فلا بأس كما قالت أم هانئ حين استأذنت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت: أنا أم هانئ. ولا بأس بقوله (أنا أبو فلان) أو (القاضي فلان) أو (الشيخ فلان) إذا لم يحصل التعريف بالاسم لخفائه، وعليه يحمل حديث أم فلان ومثله لأبي قتادة وأبي هريرة، والأحسن في هذا أن يقول: أنا فلان المعروف بكذا. انتهى.

وقال الإمام القاري في مرقاة المفاتيح: قلت: اللهم إلا إذا كان من أهل البيت ممن يعرف بصوته على ما هو المتعارف إذ لا شك أنه لو عرفه بصوته لما أنكره عليه لحصول المقصود به -ثم قال-: والحاصل أن المقصود المعرفة ليترتب عليه الإذن وعدمه. انتهى.

وقال صاحب تحفة الأحوذي: إلا إن كان المستأذن ممن يعرف المستأذن عليه صوته، ولا يلتبس بغيره، والغالب الالتباس قاله المهلب. انتهى.

والله أعلم.