عنوان الفتوى : حكم قدوم الرجل من سفره على زوجته فجأة
سأعود من سفري قبل الميعاد، ولن أخبر زوجتي كي أفاجأها؟ ما حكم ذلك ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد النهي للمسافر عن أن يأتي أهله ليلًا أو على حين غفلة منهم، وذلك لئلا يرى منهم ما لا يسره، فيؤدي ذلك إلى النفرة منهم؛ فعن جابر -رضي الله عنه- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يكره أن يأتي الرجل أهله طروقًا. متفق عليه.
وفي رواية مسلم: إذا قدم أحدكم ليلًا فلا يأتين أهله طروقًا؛ حتى تستعد المغيبة، وتمتشط الشعثة.
ولمسلم أيضًا في رواية أخرى: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يطرق الرجل أهله ليلًا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم.
قال الإمام النووي -رحمه الله-: ومعنى هذه الروايات كلها: أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلًا بغتة، فأما من كان سفره قريبًا تتوقع امرأته إتيانه ليلًا فلا بأس، كما قال في إحدى هذه الروايات: إذا أطال الرجل الغيبة، وإذا كان في قفل عظيم، أو عسكر، ونحوهم، واشتهر قدومهم ووصولهم، وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهم، وأنهم الآن داخلون، فلا بأس بقدومه متى شاء لزوال المعنى الذي نهى بسببه، فإن المراد أن يتأهبوا، وقد حصل ذلك، ولم يقدم بغتة. ويؤيد ما ذكرناه: ما جاء في الحديث الآخر: أمهلوا حتى ندخل ليلًا -أي: عشاء-؛ كي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة. فهذا صريح فيما قلناه، وهو مفروض في أنهم أرادوا الدخول في أوائل النهار بغتة، فأمرهم بالصبر إلى آخر النهار؛ ليبلغ قدومهم إلى المدينة، وتتأهب النساء وغيرهن. اهـ.
وعلى هذا؛ فإنه يكره أن تقدم من سفرك إلى بيتك دون إخبار زوجتك وعلمها بقدومك، بل ينبغي أن تخبرها بالموعد الذي ستصل فيه حتى تكون على استعداد لقدومك.
ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 98863، 31864، 46267.
والله أعلم.