عنوان الفتوى : حكم دخول البنت بيت أبيها المتزوج من غير أمها بدون استئذان
أنا فتاة غير متزوجة، وبعد وفاة والدتي تزوج أبي وسكن في بيت منفصل، فهل يجوز لي الدخول إلى بيت والدي وزوجته دون استئذان؟ مع العلم أنني لا أطيق زوجة أبي ولا علاقة بيننا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك دخول بيت أبيك بغير إذنه، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز دخول بيت الغير إلا بإذن. اهـ
وإذا أذن أبوك لك في دخول بيته، فلا يجوز لك دخول البيت حال وجوده وزوجته فيه إلا بعد الاستئذان، قال الشربيني: وَلَا يَجُوزُ دُخُولُ بَيْتِ شَخْصٍ إلَّا بِإِذْنِهِ مَالِكًا كَانَ أَوْ مُسْتَأْجِرًا أَوْ مُسْتَعِيرًا، فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا، أَوْ قَرِيبًا غَيْرَ مَحْرَمٍ، فَلَابُدَّ مِنْ إذْنٍ صَرِيحٍ سَوَاءٌ أَكَانَ الْبَابُ مُغْلَقًا أَمْ لَا، وَإِنْ كَانَ مَحْرَمًا، فَإِنْ كَانَ سَاكِنًا مَعَ صَاحِبِهِ فِيهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الِاسْتِئْذَانُ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يُشْعِرَهُ بِدُخُولِهِ بِتَنَحْنُحٍ أَوْ شِدَّةُ وَطْءٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لِيَسْتَتِرَ الْعُرْيَانُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَاكِنًا، فَإِنْ كَانَ الْبَابُ مُغْلَقًا لَمْ يَدْخُلْ إلَّا بِإِذْنٍ.
واعلمي أن صلة زوجة الأب نوع من أنواع البر بالأب، كما بيناه في الفتوى رقم: 23675.
والله أعلم.