عنوان الفتوى : هل يقطع التتابع في صيام الكفارة حتى لا يطلع والداه عليه
أنا في شهر رمضان قد جامعت زوجتي في نهار رمضان وقد تبت إلى الله عز وجل وللأسف كنت أعرف أن هذا حرام ولا يجوز ويجب قضاء هذا اليوم ولكني قضيت هذا اليوم ولكني لم أعرف أن هناك كفارة لمثل هذا العمل إلا عندما كنت أتصفح في الانترنت عن هذا الموضوع ولكني ككفارة لا أستطيع أن أعتق رقبة، أما في صيام شهرين متتابعين أستطيع أن أصوم وعندي المقدرة ولكن المشكلة هي أني لا أستطيع الصيام يوم الجمعة لأني أسكن في بيت لوحدي ووالدي ووالدتي يأتيان كل يوم جمعة ليتناولا طعام الغذاء عندي وإن وجداني صائماً يوم الجمعة سأثير الشكوك حول نفسي ولا أريد أحدا يعلم بما حصل معي فهل يجوز أن أصوم الشهرين كلهما ما عدا يوم الجمعة وإذا كان ذلك لا يجوز هل أستطيع أن أخرج الكفارة طعاماًً لستين مسكينا وهل يجوز أن أخرجها نقوداً وأن أوكل أحداً بأن يخرجها عني ؟ وكم كفارة الطعام تقدر ؟ أفيدوني بهذا الموضوع لأنه يؤرقني كثيراً و لا أنام منه وأنا تبت إلى الله عن هذا العمل ولن أعود إليه مرة أخرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من جامع أهله في نهار رمضان ولم يستطع العتق وجب عليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصيام وجب عليه الإطعام، ولا يعذر بجهل وجوب الكفارة كما أسلفنا في الفتوى رقم: 24032، ولا يجوز له العدول إلى الصيام إلا بعد العجز عن العتق، ولا الإطعام إلا بعد العجز عن الصيام لأن الكفارة هنا على الترتيب وليست على التخيير كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 1104، والفتوى رقم: 18586 ، وخلاصة القول أنه ما دام الأخ السائل قادرا على الصيام فلا يجوز له العدول إلى الإطعام، وكل من وجب عليه صيام الشهرين المتتابعين فلا يقطع صومه إلا بعذر شرعي من مرض أو جنون أو حيض بالنسبة للمرأة، فإذا قطعه لغير عذر شرعي وجب عليه استئناف صوم الشهرين من جديد، وإذا قطعه لعذر شرعي وجب عليه التتابع عند زوال العذر ويبني على ما صامه قبل العذر ويعتد به، وما ذكر من أن أبويه يزورانه يوم الجمعة ولا يحب أن يطلع أحد على ما حصل منه ليس عذرا لترك الصيام ولا لقطع التتابع لأن هذا صوم واجب عليه ويجب تتابعه، وصيام الكفارة أمر معروف عند سائر المسلمين وليس بالضرورة أن يعرف الناس سبب الصيام إذا كان يريد إخفاءه، وليحذر من أن يعود لمثل هذا الفعل في رمضان ولاسيما وهو يعلم أن الأمر محرم، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 52882.
والله أعلم.