عنوان الفتوى : من جهل تحريم الجماع في نهار رمضان
رجل جامع زوجته في شهر رمضان{ نهارا}. وهم يجهلون أن ذلك حرام. هل تجب عليهم الكفارة. الزوجة علمت أن ذلك حرام بعد وفاة الزوج. بالنسبة لها هي صامت شهرين متتاليين. والابنة صامت عن أبيها شهرين لكن ليس متتاليين بسب الدورة الشهرية. فهل يعتبر ذلك مجزيا. لكم منا جزيل الشكر، وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجهل حرمة الجماع في رمضان ينفي وجوب الكفارة، بخلاف جهل وجوب الكفارة. قال الرملي في نهاية المحتاج: فلو جهل تحريمه يعني الجماع في نهار رمضان لقرب عهده بالإسلام، أو نشئه بعيدا عن العلماء، أو كان ناسيا أو مكرها لم يفطر... وقال الزركشي في المنثور في القواعد: لو قال علمت تحريم الجماع وجهلت وجوب الكفارة وجبت بلا خلاف، ذكره الدارمي وغيره. قال النووي في شرح المهذب: وهو راجح.
وعليه، فإذا كان الزوجان يجهلان حرمة الجماع في نهار رمضان فلا شيء عليهما إلا قضاء اليوم، وإن كانا يعلمان الحرمة ولكنهما يجهلان وجوب الكفارة فإنها تجب على الزوج، وأما الزوجة فقد أوجب عليها جمهور العلماء ما يجب على الزوج من الكفارة بالجماع، ولكن المرجح أن لا كفارة عليها. وراجع في هذا الفتوى رقم: 1113 ولكن ما فعلته من صيام الكفارة هو الحسن للخروج من الخلاف.
وصيام البنت عن أبيها مجزئ عند بعض أهل العلم، وقال بعضهم: إن المطلوب عن الميت هو الإطعام وليس الصيام، وراجع في هذا فتوانا رقم: 3737.
وعلى القول بإجزاء الصيام فإن الفطر في أيام الحيض لا يقطع التتابع.
والله أعلم.