عنوان الفتوى : الوارثون من الرجال عشرة أصناف، والوارثات من النساء سبعة أصناف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تزوجت منذ25 سنة ولم أرزق بأولاد وأنا والحمد لله عملي ووضعي المادي جيد، وبفضل من الله وضعت مبلغا كبيرا من المال في أحد البنوك ضمن حساب مشترك مع زوجتي علما أن هذا المال من تعبي الخاص وقد عزمت على الحج مع زوجتي هذه السنة، فلو توفانا الله معا هناك من يرثني ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا أولا نسأل الله أن يوفق الأخ السائل وزوجه لأداء الحج ويتقبله منهما ويرده وأهله سالما غانما .

وأما من يرث الزوج والزوجة إذا توفيا معا ولم يكن لهما أولاد.. فإن الإرث ليس محصورا في الزوج أو الزوجة والأولاد ، فالوارثون من الرجال عشرة أصناف، والوارثات من النساء سبعة أصناف معروفون في علم المواريث، ولا ينبغي الاشتغال بمسألة لم تقع بعد، وقد قال أبو شريح رحمه الله تعالى : وأقلوا المسائل فإنها في غير ما نزل تقسي القلب وتورث العداوة . كما ذكر ذلك الذهبي في السير .

وننبه السائل إلى أمرين:

الأول : أنه يستحب لمن كان ذا مال أن يوصي بجزء من ماله لا يزيد على الثلث لكي ينفق في وجوه الخير بعد مماته حتى يكون ذخرا له عند الله تعالى . وانظر لذلك الفتوى رقم : 43921 ، والفتوى رقم : 12382 ، والفتوى رقم : 22734 .

ثانيا : حكم إيداع الأموال في البنوك الربوية وانظر الفتوى رقم : 9675 ، والفتوى رقم : 72308 .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى