عنوان الفتوى : من تزوجت بغير ولي ثم طلقت ثلاثا فماذا تفعل

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا عمري 32 سنة ، إنني امرأة متزوجة زواجاً عرفياً (بوجود شيخ وشهود ) وبدون معرفة والدي وإخوتي الذكور ، استمر زواجي هذا سبع سنين ولم يكن يعرف بهذا الزواج سوى أمي وأختي و بعض أصدقاء زوجي وصديقاتي ، وكنت أسأل عن صحة هذا الزواج فيقولون لي إن زواجي هذا صحيح على مذهب الإمام أبي حنيفة .مع أنني أعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل لا زواج إلا بولي، وأيما امرأة نكحت نفسها بدون ولي فزواجها باطل ، وفي السنة الأولى من زواجي العرفي هذا طلقني زوجي طلقة واحدة ثم رجعت إليه في فترة العدة ، واستمرت حياتنا بزواجي العرفي هذا ( طبعأً أمام الناس أنا أعتبر بكرا وفي نفسي أعتبر أنا متزوجة) وبعد سنة أخرى طلقني زوجي طلقة ثانية ثم رجعت إليه في فترة العدة، واستمرت حياتنا الزوجية وبعد ثلاث سنوات طلقني زوجي طلقة ثالثة .وكل هذا يحدث بدون معرفة والدي وإخوتي الذكور، وبعد هذه التطليقات الثلاث أدركت بأنني قد حرمت على زوجي على مذهب الإمام أبي حنيفة، ومنذ فترة قالت لي صديقتي بأنه يجب أن أعتبر أن زواجي العرفي هذا كان باطلاً لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا زواج إلا بولي وأيما امرأة نكحت نفسها بدون ولي فزواجها باطل ، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل، أي أن كل هذه التطليقات الثلاث التي طلقني إياها زوجي لاتقع علي، وبالتالي يحل لي أن أتزوج زوجي مرة أخرى وبموافقة والدي .فهل صحيح االقول بأن زواجي هذا كان باطلاً وأن هذه التطليقات الثلاث لاتقع علي ؟وهل صحيح أنه يحل لي الزواج من زوجي مرة أخرى وبموافقة والدي دون الأخذ بمذهب أبي حنيفة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم وتؤيده الأدلة من القرآن والسنة أن زواج المرأة من غير ولي يعد باطلا كما بينا في الفتوى رقم: 5855.

وخالف الإمام أبو حنيفة فأجازه من غير حاجة إلى الولي ما دامت المرأة عاقلة رشيدة، قال السرخسي في المبسوط وهو حنفي: بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن امرأة زوجت ابنتها برضاها فجاء أولياؤها فخاصموها إلى علي رضي الله عنه فأجاز النكاح. وفي هذا دليل على أن المرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غير الولي أن يزوجها جاز النكاح، وبه أخذ أبو حنيفة سواء كانت بكرا أو ثيبا.

وبناء على رأي الجمهور فإن النكاح إذا تم من غير ولي فحكمه الفسخ أبدا، لكن نظرا لقول الأحناف فإن الفسخ يكون بطلاق، قال خليل بن إسحاق المالكي: وهو طلاق إن اختلف فيه. قال شارحه الخرشي: يعني أن الفسخ في النكاح المختلف في صحته وفساده ولو كان الخلاف خارج المذهب حيث كان قويا طلاق بمعنى أن الفسخ نفسه طلاق.

وعليه، فإنك قد بنت من هذا الرجل بينونة كبرى، ولا تحلين له إلا بعد زوج.

وإذا تزوجت ثم طُلقت وأردت الرجوع إلى هذا الذي كان قد تزوجك زواجا عرفيا، فلا ترجعي إليه إلا بعقد يرضى به أبوك؛ لأن مخالفة ما عليه جمهور أهل العلم لا تجوز إلا إذا كان المذهب المخالف للجمهور راجحا، والمذهب هنا مرجوح جدا ومصادم لنص الحديث .

والله أعلم.