عنوان الفتوى : من أحكام زكاة الذهب
أهل العلم والفتوى جزاكم الله عنا خيراً، سؤالى هو: كان بحوزة زوجتي وبناتي ذهب يزيد على المائة جرام ولم ندفع عنه زكاة بنية أنه للزينة وخلال الخمس سنوات السابقة بيع ما بيع وسرق منه الكثير، فهل علينا وزر الزكاة عنه أم لنا أجر في صبرنا واحتسابنا الأجر عند الله، حيث إننا لم نتوصل للسارق بالضبط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجب زكاة الذهب إلا إذا ملك الشخص الواحد نصاباً وحال عليه الحول، أما إذا كان مجموع الذهب لمجموعة من الناس ولا يبلغ نصيب واحد منهم نصاباً فلا زكاة عليه.
وعليه.. فإذا قدر أن زوجتك أو إحدى بناتك تملك نصاباً للادخار فعليه الزكاة، وأما إذا كانت تملكه للزينة فلا زكاة عليه عند أكثر الفقهاء ولو بلغ نصاباً، لأنه للتحلي والزينة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6237.
وننبه على أنه لو كان الذهب ملكاً لك اتخذته للادخار ثم أذنت لزوجتك وبناتك بالتحلي به دون تمليك، فعليك زكاته، وفي هذه الحالة يجب عليك أن تجتهد في تحديد قيمة الذهب كل سنة من السنين التي مرت وتزكيه سواء بقي معك أو بعته أو سرق بعد ذلك لأن الزكاة قد وجبت فيه فلا تسقط بعد ذهابه.
والله أعلم.