عنوان الفتوى : حكم ادخار الأم مصروف أولادها لمصلحتهم
مصروف الأولاد جمعته لهم واشتريت لهم قطعة ذهب دون علم زوجي وهي قطعة لأربعة أولاد ومصروفهم ليس من والدهم فقط من أهلي أيضا لأنه إذا علم بها يبيعها فورا ولا يدع لهم لوقت الحاجة شيئا وأعطيته يوم زفاف ابنتي سوارا ألبسها إياه يوم الزفاف ولم أقل له إنه لها قلت إنه من أختي لأنه إذا علم به من قبل باعه وإن علم أنه لها يسأل إن كان هناك غيره فأريد معرفة إن كان ما أفعله حراما أم لا؟، وقطعة الذهب هذه هل عليها زكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإعطاء الوالد مالا لولده الصغير وإذنه له في أن يشتري به ما يحتاجه في يومه وليلته مما جرت به العادة بين الأطفال في المدارس ونحوها جائز وهو سد لحاجته المعتادة، وليس لأم الصبي أن تأخذ ما أعطيه وتتصرف فيه ببيع ونحوه، وإنما لها أن ترشد نفقة ولدها وترد الزائد إلى الوالد لأنه الولي الشرعي على ماله ، ومن ذلك المال الذي يعطاه الأولاد من قبل أقاربهم أو غيرهم فالوالد هو الذي يقوم بحفظه وتنميته لهم، ولا مانع من أن يأخذ من مال ولده لا سيما إن احتاج لذلك، ولكن لو علمت الأم أن أباهم يأخذ أموالهم ويصرفها وهو غني عنها ولا يحفظها لهم فلها أن تحفظ الزائد عن حاجتهم حتى يرشدوا وتدفعه إليهم؛ لأن والدهم مفرط في حقوقهم بل معتد على حقوقهم، ولكن ليس لها حق التصرف فيه ببيع ونحوه، ففي الموسوعة الفقهية الكويتيه: يرى جمهور الفقهاء أنه لا ولاية للأم على مال الصغير لأن الولاية ثبتت بالشرع فلم ثبت للأم كولاية النكاح . اهـ .
وعليه.. فلا بد أن يكون تصرفك حسب ما ذكرناه آنفا، ولا يلزم إعلام الوالد بالمال الذي يعطاه الأولاد ما دام لا يحسن التصرف فيه بل يتصرف فيه تصرفا غير شرعي .
والله أعلم .